فصل: باب بيع الْمُزَابَنَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله:

.باب بيع العَبْد الزَّانِي:

وَقَالَ شُرَيْح إِن شَاءَ رد من الزِّنَا انْتَهَى.
قَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم أَنا هِشَام عَن ابْن سِيرِين: «أَن رجلا اشْتَرَى من رجل جَارِيَة كَانَت فجرت وَلم يعلم بذلك المُشْتَرِي فخاصمه إِلَى شُرَيْح فَقَالَ إِن شَاءَ رد من الزِّنَا».
قوله:

.باب لَا يَبِيع حَاضر لباد:

وَكَرِهَهُ ابْن سِيرِين وَإِبْرَاهِيم للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي وَقَالَ إِبْرَاهِيم إِن الْعَرَب تَقول بِعْ لي ثوبا وَهِي تَعْنِي الشِّرَاء.
أما قَول ابْن سِيرِين فَقَالَ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه حَدثنَا الدنداني هُوَ مُوسَى بْن سعيد ثَنَا القعْنبِي ثَنَا بشر بن الْمفضل عَن سَلمَة بن عَلْقَمَة عَن مُحَمَّد بْن سِيرِين قَالَ: (كَانَ يُقَال لَا يَبِيع حَاضر لباد قَالَ مُحَمَّد فَلَقِيت أنس بن مَالك فَقلت نهيتم أَن تَبِيعُوا أَو تبتاعوا لَهُم قَالَ نهينَا أَن نبيع لَهُم أَو نبتاع لَهُم قَالَ مُحَمَّد وَصدق إِنَّهَا كلمة جَامِعَة).
وَأما قَول إِبْرَاهِيم.............................
قوله:

.باب هَل يَبِيع حَاضر لباد بِغَيْر أجر وَهل يُعينهُ أَو ينصحه:

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا استنصح أحدكُم أَخَاهُ فلينصح لَهُ» وَرخّص فِيهِ عَطاء انْتَهَى.
أما الْمَرْفُوع فَفِيهِ عَن جَابر وَحَكِيم بن أبي يزِيد عَن أَبِيه وَأبي هُرَيْرَة وَأبي أَيُّوب وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وميسرة وَابْن عَبَّاس وَعلي وجد عَطاء بن السَّائِب.
أما حَدِيث جَابر فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أخبرنَا أَبُو الْحسن الْعلوِي أَنا أَبُو حَامِد هُوَ ابْن الشَّرْقِي ثَنَا الْحسن بن هَارُون ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن عَلْقَمَة الْمروزِي ثَنَا أَبُو حَمْزَة السكرِي عَن عبد الْملك بن عُمَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض فَإِذا استنصح أحدكُم أَخَاهُ فلينصحه».
رَوَى مُسلم بعضه من حَدِيث أبي الزبير.
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بِلَفْظ إِذا اسْتَشَارَ أحدكُم أَخَاهُ فليشر عَلَيْهِ وَإِسْنَاده صَالح.
وَأما حَدِيث أبي يزِيد فَقَرَأته عَلَى فَاطِمَة بنت مُحَمَّد بن عبد الْهَادِي عَن حسن بن عمر الْكرْدِي أَن مكرم بن أبي الصَّقْر أخبرهُ أَنا سعيد بن سهل الفلكي أَنا أَبُو الْحسن بن الأخرم أَنا الْحَافِظ أَبُو بكر أَحْمد بن عَلِيّ أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد أَنا الْحسن بن سُفْيَان ثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم.
(ح) وَأخْبرنَا عَالِيا أَحْمد بن خَلِيل فِي كِتَابه أَنا أَحْمد بن أبي طَالب عَن إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان الكاشغري أَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَلِيّ بن صَالح أَنا أَبُو الْحُسَيْن الطيوري أَنا أَبُو عَلِيّ بن شَاذان ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد ثَنَا يَحْيَى بن أبي طَالب ثَنَا عَلِيّ بن عَاصِم كِلَاهُمَا عَن عَطاء بن السَّائِب عَن حَكِيم بن أبي يزِيد عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دعوا النَّاس فليرزق الله بَعضهم من بعض فَإِذا استنصح الرجل الرجل فلينصح لَهُ».
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث عبد الْوَارِث عَن عَطاء عَن حَكِيم عَن أَبِيه قَالَ حَدثنِي أبي فَذكره زَاد فِيهِ جد حَكِيم والاختلاف فِيهِ عَلَى عَطاء وَفِيه لين لاختلاطه.
وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأخْبرنَا بِهِ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلِيّ البزاعي عَن زَيْنَب بنت إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم سَمَاعا أَن أَحْمد بن عبد الدَّائِم أخبرهُ أَنا يَحْيَى بن مَحْمُود أَنا عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد أَنا عبيد الله بن المعتز أَنا مُحَمَّد بن الْفضل بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة ثَنَا جدي ثَنَا عَلِيّ بن حجر ثَنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر ثَنَا الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حق الْمُسلم عَلَى الْمُسلم سِتّ قيل يَا رَسُول الله مَا هن قَالَ إِذا لَقيته فَسلم عَلَيْهِ وَإِذا دعَاك فأجبه وَإِذا استنصحك فانصحه الحَدِيث».
رَوَاهُ مُسلم عَن عَلِيّ بن حجر فوافقناه بعلو.
وَله شَاهد من حَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن حجيرة عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب.
وَأما حَدِيث أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ فَقَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أخبرنَا الْمُقْرِئ ويعلى بن عبيد قَالَا: أَنا الإفْرِيقِي سَمِعت أبي عَن أبي أَيُّوب فَذكر قصَّة وَمَضَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَهَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ.
وقرأته عَالِيا عَلَى فَاطِمَة بنت المنجا بِدِمَشْق عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة أَن جَعْفَر بْن عَلِيّ الهمذاني أخبرهُ أَنا السلَفِي أَنا المعمر بن مُحَمَّد الحبال أَنا زيد بن جَعْفَر الْعلوِي أَنا أَبُو جَعْفَر بن دُحَيْم أَنا أَبُو عَمْرو بن أبي غرزة ثَنَا يعْلى بن عبيد ثناعبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم عَن أَبِيه قَالَ أضافت إِلَيْنَا سفينة أبي أَيُّوب فِي بعض المراسي فَلَمَّا حضر غداؤنا أرسلنَا إِلَيْهِ وَإِلَى أَصْحَابه فَأَتَانَا فَقَالَ إِنَّكُم دعوتموني وَأَنا صَائِم فَلم يكن بُد من أَن أُجِيبكُم سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «إِن للْمُسلمِ عَلَى الْمُسلم سِتّ خِصَال إِن ترك مِنْهُنَّ شَيْئا ترك حَقًا وَاجِبا عَلَيْهِ لَهُ إِذا دَعَاهُ أَن يجِيبه وَإِذا مرض أَن يعودهُ وَإِذا مَاتَ أَن يحضرهُ وَإِذا لقِيه أَن يسلم عَلَيْهِ وَإِذا استنصحه أَن ينصحه وَإِذا عطس أَن يشمته».
رَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه كَمَا تقدم عَن يعْلى بن عبيد فوافقناه فِيهِ بعلو والإفريقي ضَعِيف.
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد عَن مُحَمَّد بن سَلام عَن مَرْوَان بن مُعَاوِيَة عَن الإفْرِيقِي.
أما حَدِيث ابْن عمر فَرَوَاهُ أَحْمد بِمَعْنى حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ مَوْقُوفا عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ أَيْضا وَالله أعلم.
وَأما حَدِيث ميسرَة فَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى فِي الذيل بِسَنَد مَجْهُول.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ فِي كتاب المناهي من طَرِيق لَيْث بْن أبي سليم عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس: «أَن رجلا بَايع بزارا بردة فَقَالَ رجل إِنَّهَا لَا تَسَاوِي فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَه يَا متكلف دع النَّاس يعِيش بَعضهم من بعض فَإِذا استنصحك فانصحه».
وَأما حَدِيث عَلِيّ فَرَوَاهُ أسلم بن سهل فِي تَارِيخ وَاسِط من طَرِيق هِلَال بن خباب عَن زَاذَان عَنهُ بِنَحْوِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَأما حَدِيث جد عَطاء بن السَّائِب فَأَخْبَرنَاهُ أَحْمد بن أبي بكر فِي كِتَابه أَن يَحْيَى بن مُحَمَّد بن سعد أخبرهُ أَنا مُحَمَّد بن عبد الله المرسي عَن زَيْنَب بنت عبد الرَّحْمَن الشعرية سَمَاعا من فَاطِمَة بنت الْحسن سَمَاعا أَن عبد الغافر بْن مُحَمَّد الْفَارِسِي أخْبرهُم أَنا إِسْمَاعِيل بن عبد الله بن مُحَمَّد بن ميكال أَنا عَبْدَانِ الْأَهْوَازِي ثَنَا رَاشد بن سَلام ثَنَا عبيد الله بن تَمام ثَنَا مُحَمَّد بن تَمام عَن عَطاء بن السَّائِب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دعوا النَّاس يُصِيب بَعضهم من بعض فَإِذا استنصحك أَخُوك فانصحه».
هَذَا إِسْنَاد غَرِيب وعبيد الله بن تَمام ضعفه البُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم.
وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من هَذَا الْوَجْه.
وجد عَطاء بن السَّائِب اخْتلف فِي اسْمه فَقيل مَالك وَقيل يزِيد وَلم يذكرهُ أحد مِمَّن صنف فِي الصَّحَابَة إِلَّا بعض الْمُتَأَخِّرين مُعْتَمدًا عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد الضَّعِيف وَعِنْدِي أَن شيخ عَطاء بن السَّائِب سقط عَلَى بعض الروَاة وَإِن كَانَ عَن عَطاء عَن حَكِيم بن أبي يزِيد عَن أَبِيه عَن جده كَمَا تقدم فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَالله أعلم.
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا الثَّوْريّ عَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم عَن عَطاء قَالَ سَأَلته عَن أَعْرَابِي أبيع لَهُ فَرخص لي وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن خثيم (قلت لعطاء قوم من الْأَعْرَاب يقدمُونَ علينا فنشتري لَهُم فَقَالَ لَا بَأْس).
قوله فِي:

.باب بيع الْمُزَابَنَة:

وَقَالَ أنس: «نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة».
تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا.
قوله:

.باب تَفْسِير الْعَرَايَا:

وَقَالَ مَالك الْعرية أَن يعري الرجل الرجل النَّخْلَة ثمَّ يتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرخص لَهُ أَن يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِتَمْر.
وَقَالَ ابْن إِدْرِيس الْعرية لَا تكون إِلَّا بِالْكَيْلِ من التَّمْر يدا بيد ولَا تكون بالجزاف وَمِمَّا يقويه قَول سهل بن أبي حثْمَة بالأوسق الموسقة وَقَالَ ابْن إِسْحَاق فِي حَدِيثه عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «كَانَت الْعَرَايَا أَن يعري الرجل الرجل من مَاله النَّخْلَة والنخلتين وَقَالَ يزِيد عَن سُفْيَان بْن حُسَيْن الْعَرَايَا النّخل كَانَت توهب للْمَسَاكِين فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَن ينتظروا بهَا فَرخص لَهُم أَن يبيعوها بِمَا شَاءُوا من التَّمْر».
أما قَول مَالك فَقَالَ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه حَدثنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْن وهب عَن مَالك فَذكر مَعْنَاهُ ذكره عقب حَدِيث مَالك عَن دَاوُد بن الْحصين عَن أبي سُفْيَان عَن أبي هُرَيْرَة فِي الْعَرَايَا.
وَرَوَاهُ ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد من حَدِيث ابْن وهب بِاللَّفْظِ الَّذِي علقه البُخَارِيّ.
وَأما حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة فأسنده الْمُؤلف فِي الشّرْب وَغَيره وَلَيْسَ فِيهِ هَذِه الزِّيَادَة نعم رَوَاهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق اللَّيْث عَن جَعْفَر بن ربيعَة عَن الْأَعْرَج عَن سهل (لَا يُبَاع التَّمْر فِي رُؤُوس النّخل بالأوساق الموسقة إِلَّا أوسق ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة يأكلها النَّاس).
وَأما قَول ابْن إِدْرِيس وَهُوَ الشَّافِعِي فِيمَا جزم بِهِ الْمزي فِي التَّهْذِيب فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب معرفَة السّنَن والْآثَار حَدثنَا أَبُو عبد الله يَعْنِي الْحَاكِم ثَنَا الْأَصَم أَنا الرّبيع بن سُلَيْمَان أَنا الشَّافِعِي قَالَ: «والعرايا أَن يَشْتَرِي الرجل تمر النَّخْلَة وَأكْثر بخرصة من التَّمْر بخرص الرطب ثمَّ يقدر كم ينقص إِذا يبس ثمَّ يَشْتَرِي بخرصه تَمرا فَإِن تفَرقا قبل أَن يتقابضا فسد البيع».
هَكَذَا سَاقه الْبَيْهَقِيّ وَكَذَا هُوَ فِي الْأُم للشَّافِعِيّ وَفِي سِيَاقه مُخَالفَة للفظ الَّذِي علقه البُخَارِيّ.
وَقد جزم السُّبْكِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَن ابْن إِدْرِيس هُوَ عبد الله بن إِدْرِيس الأودي قَالَ وَفِي ذهني أَن بَعضهم قَالَ إِنَّه الشَّافِعِي وَلَا يحضرني ذكره الْآن كَذَا قَالَ وَقد تردد فِيهِ ابْن بطال وَغَيره.
أما حَدِيث ابْن إسحاق فَقَالَ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه حَدثنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا هناد ثَنَا عَبدة عَن ابْن إِسْحَاق قَالَ: «الْعَرَايَا أَن يهب الرجل الرجل النخلات فَيشق عَلَيْهِ فيبيعها قبل خرصها».
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه.
وَرِوَايَة ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الْعَرَايَا وَصلهَا التِّرْمِذِيّ وَلم يرفعها.
وَأما قَول سُفْيَان بن حُسَيْن فَرَوَاهُ الذهلي فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن يزِيد بن هَارُون عَن سُفْيَان بن حُسَيْن بِهِ فِي حَدِيث زيد بن ثَابت.
وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد عَن مُحَمَّد بن يزِيد الوَاسِطِيّ عَن سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن زيد بن ثَابت: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِي بيع الْعَرَايَا» قَالَ سُفْيَان بن حُسَيْن والعرايا فَذكره.
قوله:

.باب بيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا:

[2193]- وَقَالَ اللَّيْث عَن أبي الزِّنَاد كَانَ عُرْوَة بن الزبير يحدث عَن سهل بن أبي حثْمَة الْأنْصَارِيّ من بني حَارِثَة أَنه حَدثهُ عَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «كَانَ النَّاس فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتبايعون الثِّمَار فَإِذا جذ النَّاس وَحصر تقاضيهم قَالَ الْمُبْتَاع إِنَّه أصَاب الثِّمَار الدمَان أَصَابَهُ مراض أَصَابَهُ قشام عاهات يحتجون بهَا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما كثرت عِنْده الْخُصُومَات فِي ذَلِك فإمَّا لَا فَلَا تتبايعوا حَتَّى يَبْدُو صَلَاح الثَّمر» كالمشورة يُشِير بهَا لِكَثْرَة خصومتهم.
قَالَ وَالْقَائِل هُوَ أَبُو الزِّنَاد.
وَأَخْبرنِي خَارِجَة بن زيد بن ثَابت (أَن زيد بْن ثَابت لم يكن يَبِيع ثمار أرضه حَتَّى تطلع الثريا فيتبين الْأَصْفَر من الْأَحْمَر) قَالَ أَبُو عبد الله رَوَاهُ عَلِيّ بن بَحر حَدثنَا حكام حَدثنَا عَنْبَسَة عَن زَكَرِيَّا عَن أبي الزِّنَاد عَن عُرْوَة عَن سهل عَن زيد.
أما حَدِيث اللَّيْث.......................................
وَحَدِيث أبي الزِّنَاد عَن خَارِجَة أخرجه سعيد بن مَنْصُور عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه بِهِ.
وَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي عَن أبي الزِّنَاد.
وَأما حَدِيث عَلِيّ بن بَحر...................................
قوله فِي:

.باب إِذا بَاعَ الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا:

[2199]- وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي يُونُس عَن ابْن شهَاب قَالَ: (لَو أَن رجلا ابْتَاعَ ثمرا قبل أَن يَبْدُو صَلَاحه ثمَّ أَصَابَته عاهة كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى ربه) أَخْبرنِي سَالم بْن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تتبايعوا الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ».
قَالَ الدهلي فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ حَدثنَا أَبُو صَالح ثَنَا اللَّيْث بِهِ.
قوله:

.باب من بَاعَ نخلا قد أبرت:

[2203]- وَقَالَ إِبْرَاهِيم حَدثنَا هِشَام ثَنَا ابْن جريج سَمِعت ابْن أبي مليكَة يخبر عَن نَافِع مولَى ابْن عمر (أَيّمَا نخل بِيعَتْ قد أبرت لم يذكر الثَّمر فالثمر للَّذي أبرها وَكَذَلِكَ العَبْد والحرث) سَمّى لَهُ نَافِع هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة.
هَكَذَا وَقع فِي بعض الرِّوَايَات وَوَقع فِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر وَغَيره وَقَالَ لي إِبْرَاهِيم وَهُوَ ابْن مُوسَى فَهُوَ عَلَى هَذَا مُتَّصِل.